سيد محمد حسن مرعشى شوشترى

68

ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى )

1 - 2 ) تعريف شيخ مرتضى انصارى : مرحوم شيخ انصارى در مكاسب محرمه مىفرمايند : « ان الاعانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغير به قصد حصوله منه لا مطلقاً . » « 1 » يعنى : معاونت عبارت است از انجام دادن برخى از مقدمات فعل حرام به قصد ايجاد آن حرام ، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات . 2 - 2 ) تعريف ميرزاى نائينى : مرحوم ميرزاى نائينى در كتاب المكاسب و البيع معاونت را اين گونه تعريف نموده‌اند : « ان مفهوم الاعانة عبارة عن فعل ما يتمكن به الغير من ايجاد ما هو مطلوبه . . . كمناولة السوط للظلم . » « 2 » معاونت عبارت است از هر عملى كه توسط آن شخصى ديگر را يارى نموده و او را در رسيدن به هدفش قادر سازد ، مثل دادن شلاق به شخص ظالم . 3 - 2 ) تعريف محقق اردبيلى : مرحوم محقق اردبيلى در آيات الاحكام در مورد معاونت در جرم در آيه كريمه : « وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ » « 3 » مىفرمايند : « الظاهر ان المراد الاعانة على المعاصى مع القصد او على الوجه الذي يصدق انها اعانه مثل ان يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياه او يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه اياه و نحو ذلك مما يعد معونة عرفاً . » « 4 » مرحوم محقق اردبيلى چنين فرموده‌اند : مراد از اعانت بر اثم در آيه كريمه كمك كردن بر انجام معاصى است به همراه قصد يا بنابر صورتى كه صدق كند كه اين عمل كمك كردن بر اثم است . مثل اينكه شخص ظالمى چوبى را از شخصى طلب

--> ( 1 ) . مكاسب ، شيخ انصارى ( ره ) ، ص 17 . ( 2 ) . المكاسب و البيع ، ميرزاى نائينى ( ره ) ، ج 1 ، ص 29 . ( 3 ) . سورهء مائده ، آيه 2 . ( 4 ) . آيات الاحكام ، محقق اردبيلى .